المنهاجي الأسيوطي
364
جواهر العقود
شهادة ، هم بها عالمون ولها محققون . وفيها محقون . لا يشكون فيها ، ولا في شئ منها ، ولا يرتابون : أن هذه القرية بحقوقها كلها ملك من أملاك بيت المال المعمور ، وبيد من له الولاية عليه شرعا يوم تاريخه . وأن قيمة هذه القرية وأراضيها مبلغ كذا وكذا ، القيمة العادلة لها يوم تاريخه ، على شهوده ذلك وشهدوا به مسؤولين بسؤال من جاز سؤاله شرعا . ويؤرخ . محضر على صورة أخرى : يكتب صدر المحضر ، كما تقدم أولا . وهو : شهوده الواضعون خطوطهم - إلى آخره - يعرفون جميع القرية الفلانية وأراضيها المشتملة على كذا وكذا - ويصفها ويحددها - ثم يقول : بحقوق ذلك كله وأراضيه ، معرفة صحيحة شرعية ، ويشهدون مع ذلك أنها ملك جار في أملاك بيت المال المعمور ، وبيد من له الولاية عليه شرعا ، وأن قيمة القرية المحدودة الموصوفة بأعاليه يوم تاريخه كذا وكذا . وأن ذلك قيمة عادلة لها ، لا حيف فيها ولا شطط ، ولا غبينة ولا فرط . يعلمون ذلك . ويشهدون به ، مسؤولين بسؤال من جاز سؤاله شرعا في تاريخ كذا وكذا . وذلك بعد أن ورد مرسوم شريف مربع - ويذكر مضمونه وتاريخه - ويكمل على نحو ما تقدم في الصورة التي قبل هذه . محضر يتضمن الوقوف على أراضي قرية بمقتضى مرسوم شريف ، وبطلان البيع فيها ، وارتجاعها إلى بيت المال . لما كان بتاريخ كذا وكذا . ورد مرسوم شريف مربع من الأبواب الشريفة . مكمل بالعلائم ، متوج بالاسم الشريف فلان . مؤرخ بكذا ، وقرينه مثال شريف لمولانا المقر الأشرف العالي الفلاني . كافل المملكة الفلانية على يد المجلس العالي الفلاني . أحد البريدية بالأبواب الشريفة . مضمون المرسوم الشريف المربع - بعد البسملة الشريفة والصدر الشريف - أن يتقدم وكيل بيت المال المعمور بالمملكة الفلانية بالتوجه ، هو وشهود القيمة وأرباب الخبرة بالوقوف على قرية كذا ، وعلى أراضيها وتحرير أمرها ، وقطع حدودها . والقيمة عنها ، حين برزت المراسيم الشريفة بتقويمها في سنة كذا ، وبيعت بمقتضى تلك القيمة من فلان ، ووقفها وعمل محاضر شرعية بقيمتها من ذلك التاريخ المتقدم ، وثبوتها لدى الحكام قضاة الاسلام ، وبناء الامر في ذلك كله على مقتضى الشرع المطهر في بطلان البيع الصادر فيها من وكيل بيت المال في التاريخ المتقدم ، وبطلان الوقف الذي وقفه المشتري ، ورجوعها إلى أملاك بيت المال ، إذا ظهر